Pilkada sudah semakin dekat, sudah menjadi rahasia umum, agar terpilih para kandidat tebar pesona. (Ansor Ranting Fajar Asri)
Pertanyaan:
a) Bagaimana hukum memberi kepada masyarakat oleh calon agar terpilih dalam pilkada? Dan bagaimana hukum masyarakat menerimanya?
Jawab:
Hukum memberi ditafsil:
1) Boleh, jika sang calon adalah orang yang berkompeten menduduki jabatan itu dan memberi adalah satu-satunya cara yang pasti agar ia terpilih. (namun masyarakat tetap haram menerimanya)
2) Sangat makruh (karohah syadidah), jika memberi bukan penentu agar ia terpilih, namun ia memberi untuk tebar pesona (menarik simpati) tanpa memperjelas kepada masyarakat agar memilihnya.
(Dalam hal ini masyarakat boleh menerimanya namun harus dikembalikan ke kas Negara untuk kemaslahatan umum/tidak dimanfaatkan sendiri)
3) Haram, jika pemberian itu sampai mengikat (mensyaratkan) kebatilan, seperti harus memilih calon yang tidak berkompeten atau melarang memilih calon yang berkompeten.
(Masyarakat juga haram menerimanya)
Dasar Pengambilan Hukum
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 4 / ص 132)
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرّط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 153)
الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا للأنس به من حيث إنه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه،-الى ان قال- فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا، وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوصل إليه بالولآيات لا يخفى وآية أنه لا يبغي المحبة أنه لو ولى في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير، فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة واختلفوا في كونه حراما،
اتحاف السادة المتقين – (ج 6 / ص 760)
وعبارة السبكي في فصل المقال: وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى ان ينتفع به في مهماته وينال بمحبته خيرا، فهذا محل التردد يحتمل ان يقال: إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص، ويحتمل ان يقال هو رشوة لكون المهدى اليه في مظنة الحكم. فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتيبة على التحريم. وبكون هذا، وان كان القصد استمالة القلب من غير قصد خاص, خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث. والذي اقول ان هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وان حكمه ان يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له، وحكم الرشوة ان يؤخذ بل يرد الى صاحبها.
فتاوى السبكي – (ج 1 / ص 405)
والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك ، وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز . وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا؛ وقد شذ بعض الفقهاء فقال : يجوز الأخذ على الحاكم بشروط أن لا يكون له رزق من بيت المال ولا يكون في بيت المال ما يمكن أن يرزقه وأن يأذن الإمام له في الأخذ وأن يكون الحكم يقطعه عن كسبه وأن يعلم به الخصمان قبل التحاكم وأن يكون عليهما معا وأن لا يوجد متطوع ويعجز الإمام عن الدفع إليه ويكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته ويكون مشهورا بين الناس يتساوى فيه الخصوم من غير تفاضل فإن فقد واحد من هذه الشروط لم يجز ، ثم الجواز إذا اجتمعت قول شاذ لا معول عليه والذي فرضه إنما قاله عند الضرورة كالمخمصة وفيه معرة على المسلمين .
Pertanyaan:
b) Bagaimana hukum memilih dengan pengaruh barang pemberian itu?
Jawab
Hukumnya wajib selama calon yang dipilihnya adalah orang yang layak menjadi pemimpin (adil dan amanah serta bermaslahat sesuai kebutuhan kondisi wilayahnya).
Sedangkan money politic yang diterima masyarakat tidak bisa menghilangkan kewajiban mereka untuk memilih calon yang berkompeten.
Dasar Pengambilan Hukum
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 241)
واعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء، فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته، ويأثم المولي – بكسر اللام – والمولى – بفتحها – ولا ينفذ حكمه، وإن أصاب فيه إلا للضرورة، بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا، فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس – كما سيذكره – روى البيهقي والحاكم: من استعمل عاملا على المسلمين، وهو يعلم أن غيره أفضل منه – وفي رواية رجلا على عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه – فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
تخفة المريد على جوهرة التوحيد للببجوري – (ص 118)
(قوله وواجب نصب إمام عدل) أي نصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق-الى ان قال- ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة
الإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة (ص 306-307)
فإذا تعيَّن رجلان أحدهما أعظم أمانة، والآخر أعظم قوَّة، قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررًا فيها، وقد سبق كلام الماوردي وأبي يعلى في انه يراعي ما يقتضيه العصر فإذا كانت الحاجة الى فضل الشجاعة ادعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق، وان كانت الحاجة الى فضل العلم لسكون الدهاء وظهور البدع كان الأعلم أحق وهذا هو مذهب اهل السنة كما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية فقال أهل السنة يقولون ينبغي ان يوالي الأصلح للولاية اذا امكن اما وجوبا عند اكثرهم واما استحبابا عند بعضهم وان عدل عن الأصلح مع قدرة لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبة ذلك فهو معذور اهـ
مجموع فتاوى ابن تيمية – (ج 9 / ص 86)
وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول وهم الذين قالوا : نخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة ؛ لا تخيير شهوة ومشيئة وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية : كناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل المطلق لا يخيرون تخيير . مشيئة وشهوة ؛ بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح : كالرجل المبتلى بعدوين وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما فيبتدئ بماله أنفع : كالإمام في تولية من يوليه من ولاة الحرب والحكم والمال : يختار الأصلح فالأصلح للمسلمين ” فمن ولى رجلا على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ” .
الغرر البهية – (ج 10 / ص 162)
وقد اجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولّوه، ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة واعمى فيما يضبطه وقن وكافر، ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر والأوجه ما قاله لأن الغرض الإضطرار فينفذ حكمه إذا وافق الحق اهـ تخفة في مواضع وخالف م ر في الكافر