Saya seorang laki-laki yang baru bertaubat. Dulu, selama 9 tahun saya tidak pernah mengerjakan puasa ramadhan. Kemudian saat ini saya ingin membayar hutang puasa tersebut.
Apakah selain wajib membayar hutang puasa, saya juga dikenakan denda berupa membayar fidyah?
Penanya: Sdr. Iqbal, Bekasi
Jawaban
Pada dasarnya, orang yang meninggalkan puasa ramadhan dengan sengaja tentu tahu bahwa ia wajib qodho. Namun ada juga sebagian orang yang hanya tahu wajibnya qodho dan dia tidak mengetahui bahwa menunda-nunda qodho sampai bertemu ramadhan berikutnya adalah haram. Oleh karena itu ada tiga perincian dalam Fiqh, sebagai berikut
- Kalau tahu adanya kewajiban qodho dan keharaman mengakhirkan qodho hingga ramadhan berikutnya, maka wajib fidyah 9 bulan tersebut.
- Kalau tidak tahu keharaman mengakhirkan qodho, menurut qoul al-aujah tidak wajib fidyah.
- Kalau tidak tahu adanya kewajiban qodho dan tidak tahu haramnya mengakhirkan qodho, maka tidak wajib fidyah.
Referensi:
- Hasyiyata Qolyubi wa Umairoh, J.5/H. 373-374
- Hasyiyah al-Jamal, J.4/H.436, J.8/H.277
- Al-Mughni al-Muhtaj, J.5/H.281
- Hawasyi asy-Syarwani, J.3/H.445
- Al-Majmu, J.6/H.364
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 5 / ص 373)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إسْكَانِهِ ) بِأَنْ كَانَ مُقِيمًا صَحِيحًا . ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ) وَأَثِمَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدُّ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ { مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا } وَضَعَّفَاهُ قَالَا : وَرَوَى مَوْقُوفًا عَلَى رَاوِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ ، بِأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ ، لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ .( ) أَيْ الْمُدِّ . ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) وَالثَّانِي لَا يَتَكَرَّرُ أَيْ يَكْفِي الْمُدُّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ . قَوْلُهُ : ( وَأَثِمَ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ أَخَّرَهُ عَامِدًا عَالِمًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَى نَاسٍ أَوْ جَاهِلٍ وَلَوْ لِمَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مُوسِرًا أَيْضًا . قَالَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ : بِمَا فِي الْفِطْرَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ مَمُونِهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ لِأَنَّهُ كَفَّارَةٌ ، وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِذَلِكَ فِي يَوْمٍ مِنْ السَّنَةِ أَوْ فِي جَمِيعِهَا كَمَا مَرَّ أَوْ فِي قَدْرِ مَا عَلَيْهِ وَهَلْ إذَا أَعْسَرَ تَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ حَرِّرْ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِمْكَانُ بِجَمِيعِ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ . فَلَا يَلْزَمُهُ لِعَامٍ عَجَزَ فِيهِ كَمَا مَرَّ . كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي تَمَكُّنُهُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ . وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى نَحْوِ الْهَرِمِ بِتَأْخِيرِ الْفِدْيَةِ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ فِيهِ وَلَا عَلَى مُدِيمِ السَّفَرِ لِاسْتِمْرَارِ عُذْرِهِ كَمَا مَرَّ . فَرْعٌ : قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : لَوْ عَزَمَ عَلَى تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ قَبْلَ رَمَضَانَ وَأَخْرَجَ الْفِدْيَةَ أَجْزَأَهُ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ فَرَاجِعْهُ .
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 4 / ص 436)
قوله ويتكرر بتكرر السنين وهل يعتبر التمكن في كل عام أو يكفي لتكرر الفدية وجود التمكن في العام الأول الظاهر الأول كما يرشد إليه قول البغوي إن المتعدي بالفطر لا يعذر بالسفر في القضاء ا ه سم على المنهج والذي تحرر في مجلس م ر معه بحضرة العلامة الطبلاوي الأول ا ه ع ش على م ر قوله بخلافه في الكبر إلخ عبارة شرح م ر ولا شيء على الهرم والزمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخرها عن السنة الأولى انتهت وقوله ونحوه وهو المريض الذي لا يرجى برؤه وقوله لعدم التقصير أخذ منه أنه لو أخر ذلك لنسيان أو جهل بحرمة التأخير لم يتكرر بخلاف ما لو علم حرمة التأخير وجهل وجوب الفدية ا ه ح
لمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 5 / ص 281)
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْكِتَابِ مَا إذَا نَسِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جَهِلَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ ا هـ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْإِثْمُ لَا الْفِدْيَةُ .